نظام منتجات التجميل
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1 - إلغاء إدراجه. 2 - حظر تداوله. 3 - سحبه أو استدعاؤه. 4 - تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد