نظام منتجات التجميل
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا شكّت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد