نظام منتجات التجميل
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة ضبط أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته يتم التعامل مع المنتجات التجميلية المضبوطة على النحو الآتي:
1 - التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. 2 - أ خذ عينات للتحليل إذا اقتضى الأمر. 3 - إتلاف المنتجات الفاسدة. 4 - إتلاف المنتجات المغشوشة. 5 - إتلاف المنتجات غير المدرجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد