القانوني

نظام منتجات التجميل

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يصدر المجلس جدولًا يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. 2 - تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - عدا عقوبة السجن - وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. 3 - تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقًا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة. 4 - للهيئة الحق خلال فترة التحقيق أوالمحاكمة أن تغلق المصنع أو المستودع مؤقتًا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة. 5 - للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.