نظام منتجات التجميل
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يصدر المجلس جدولًا يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. 2 - تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - عدا عقوبة السجن - وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. 3 - تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقًا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة. 4 - للهيئة الحق خلال فترة التحقيق أوالمحاكمة أن تغلق المصنع أو المستودع مؤقتًا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة. 5 - للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد