نظام منتجات التجميل
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد