نظام منتجات التجميل
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. 2 - إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة. 3 - إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع. 4 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد