القانوني

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ العمل به. الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.