نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد