القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية من قبل كل من: وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتشكل لجنة من الوزارتين لإجراء التنسيق اللازم للإشراف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.