القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الزراعة والمياه - كل فيما يخصه - اللوائح التنفيذية لهذا النظام، بعد إجراء التنسيق اللازم بينهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.