نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ، ولجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية على من يخالف أحكامه، ويعتمد قرار العقوبة من الوزير المختص. 2 - يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة، التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد