نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام.
يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد