القانوني

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار. ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية. يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل. ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (20%) من أجرة المثل. ج - مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت. تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.