نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد