القانوني

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي: يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي: أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك. ج- تقديم ما يُثبت الآتي: 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية. 2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة. | د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع. هـ - دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية. يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي: أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك. ج- تقديم ما يُثبت الآتي: 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية. 2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة. د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.