نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي:
يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي:
أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.
ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.
ج- تقديم ما يُثبت الآتي:
1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية.
2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة. |
د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
هـ - دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية.
يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي:
أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.
ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.
ج- تقديم ما يُثبت الآتي:
1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية.
2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.
د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد