نظام نقابة السيارات
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اتخاذ سجل خاص لتسجيل شهادات السيارات الموضحة في المادة السابقة (12) يكتب فيه جميع الإيضاحات الخاصة بالسيارة المعطاة لها الشهادة ويعتبر هو (السجل الأساسي) لسيارات الشركات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد