القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إعطاء كل سيارة صالحة للعمل تم الكشف عليها شهادة خاصة بموجب تقارير لجان الكشف موضح بها رقم السيارة والرقم المتسلسل للمكنة والشاسيه والكفرات بما في ذلك الكفر الاحتياطي وعدد الركاب، مع بيان نوعها وموديلها واسم الشركة التابعة لها ورقم وتاريخ تقرير لجنة الكشف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.