نظام نقابة السيارات
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعيين لجنة للكشف على سيارات الشركات المخصصة لنقل الحجاج باشتراك مندوبين من إدارة الحج العامة ومديرية الأمن العام والنقابة مع مهندسين فنيين تنتخبهم للكشف على كل سيارة معدة لنقل الحجاج وإعطاء قرار بصلاحيتها للنقل أو عدم ذلك موقع عليه من كافة أعضاء لجنة الكشف، على ألا يتنافى مع الكشف المنصوص عليه في قرار مجلس الشورى رقم (161) في 26 / 8 / 368 .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد