القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون اجتماعات هيئة النقابة متصلة في موسم الحج للنظر في صالح نقل الحجاج ومسايرة حركات العمل، وتخضع هذه الاجتماعات لنظام الهيئات والمجالس الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.