نظام نقابة السيارات
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
وضع الترتيب اللازم لنقل الحجاج إلى عرفات والعودة منها، على أن يكون معدا في غرة ذي الحجة على أساس العدد الوارد منهم فعلا، مع تقدير العدد المحتمل وروده بنسبة تخمينية، ويعرض على لجنة مكونة من مندوب عن وزارة الداخلية ومدير الأمن العام ومدير الحج العام للنظر فيه وإقراره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد