نظام نقابة السيارات
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
وضع تعليمات خاصة بالمهندسين والسائقين ومعاونيهم، تشمل ما لكل منهم وما عليه من واجبات وحقوق بالنسبة للجهات والشركات التي يعملون لديها وينتخبون من يمثلهم في النقابة حين وضع هذه التعليمات.
الفصل الثالث: واجبات موظفي النقابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد