نظام نقابة السيارات
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إعداد جداول تفصيلية عن الحجاج القادمين بالبواخر والطائرات تشمل تواريخ وصولهم، ومواعيد سفرهم من إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تواريخ عودتهم من المدينة إلى مكة، وذلك بمعاونة القسم المختص في إدارة الحج العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد