نظام نقابة السيارات
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع وتحديد أجور النقل للحجاج في كل عام مع مراعاة الاعتدال في التحديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد