نظام نقابة السيارات
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اتخاذ سجل خاص للحجاج المرحلين من قبلها يوضح فيه أجناسهم والشركات التي نقلتهم، مع التفصيلات اللازمة ويجب أن يتم ذلك حال ترحليهم فورا بدون تأخير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد