نظام نقابة السيارات
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على النقابة في حالة عجز أية شركة عن نقل بعض الحمولة المحالة إليها في خط عرفات أن تقوم باستئجار السيارات اللازمة لنقل تلك الحمولة وتعود بالأجرة المدفوعة مضاعفة على تلك الشركة، ويكون الفائض من ذلك ضمن واردات النقابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد