القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم نقل الحجاج من قبل الشركات بموجب اعتمادات مطبوعة متسلسلة تعطى من النقابة ويوضح فيها عدد الحجاج وأجناسهم وعدد الكبار منهم والأنصاف والأطفال ووجهة سفرهم وأسماء وكلائهم ومطوفهم مع إيضاح ما إذا كانت الرحلة مرجعة أو ذهابا فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.