القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على النقابة قبل إحالة الحجاج إلى أية شركة أن تتأكد من استعداد تلك الشركة لنقل ما يحال إليها فورا، وفي حالة وقوع أي تأخير من تلك الشركة تسقط حصتها في النقل لتلك المرة فقط فيما عدا خط عرفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.