نظام نقابة السيارات
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا بلغ عدد الشركات المخصصة لنقل الحجاج في المستقبل مبلغا يكفي لسد الحاجة إليها فللنقابة أن تتخذ قرارا إجماعيا بإيقاف تسجيل شركات جديدة على أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك. ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد تصديق المقام السامي عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد