نظام نقابة السيارات
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحسم من صافي استحقاق كل شركة في أجور النقل اثنان في المائة مقابل مصاريف النقابة وفروعها على أن يرد إلى الشركات ما فاض منه بنسبة ما أخذ منها، ويجب أن يرجع على الشركات بالعجز الحاصل في المحسوم ما دام ضمن الميزانية المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد