القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن تلاحظ شركات نقل الحجاج أن يكون استخدام المهندسين والسائقين لديها بعقود رسمية موسمية على الأقل، بمعنى أنه لا يمكن انتقال مهندس أو سائق من شركة إلى أخرى أو ترك العمل طيلة مدة الموسم، ويكون الطرفان ملزمين باحترامه وإنفاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.