القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للنقابة في حالة ثبوت حقوق مادية للمهندسين أو السائقين الشاكين طرف الشركات أن تقوم بتسديدها لأصحابها وحسمها من استحقاقات الشركة التي يعملون لديها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.