نظام نقابة السيارات
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للنقابة حق النظر والفصل في الخلافات والحوادث التي تقع فيما بين الشركات أو بينها وبين المستأجرين بناء على مراجعتهم، وفي حالة تعذر الفصل من قبلها عليها أن تضع القرار اللازم وترفعه إلى المراجع المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد