القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل هذا النظام محل الأنظمة السابقة للنقابة ويعتبر ساري المفعول من حين تصديقه من المقام السامي، وتقوم الجهة المختصة بإبلاغه إلى الدوائر ذات العلاقة ونشره في الصحف، ولا يمكن تعديل أو إضافة مادة على هذا النظام إلا بموافقة المقام السامي على ذلك. الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.