القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا زاد عدد السيارات الجديدة المخصصة لنقل الحجاج على الحد المطلوب فللنقابة أن تتخذ قرارا جماعيا بإيقاف زيادة الحمولات المسجلة للشركات أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد تصديق المقام السامي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.