نظام نقابة السيارات
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا زاد عدد السيارات الجديدة المخصصة لنقل الحجاج على الحد المطلوب فللنقابة أن تتخذ قرارا جماعيا بإيقاف زيادة الحمولات المسجلة للشركات أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد تصديق المقام السامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد