القانوني

نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الدفاع والطيران ( هيئة الطيران المدني )، ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووزارة الحج، ووزارة النقل ، والمؤسسة العامة للموانئ ، كما تصدر الجهات المشار إليها– كل جهة فيما يخصها– القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.