نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد الناقل ووكيله متضامنين في تنفيذ جميع الإلتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد