نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تخل أحكام هذا النظام بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد