نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:
1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبة بالترتيب الآتي: أ - الإنذار. ب - غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار. ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة. د - إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة. 2 - عند مخالفتها للفقرات (2، 3، 4) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي: أ - الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى. ب - غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية. د - إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد