نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد