القانوني

نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم, أو مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.