نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة .
وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد