نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد