القانوني

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية : أ - قبول الاستقالة. ب - بلوغ سن الخامسة والستين. ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد. د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام. هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية. و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة. ز- العجز الصحي. ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة. ط - الوفاة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.