نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد