نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفها مجلس تأديب. وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضوا فيها، فيندب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) - ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد