نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد