نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي : اللوم، والإحالة على التقاعد.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد