نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد