القانوني

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام : نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الهيئة : هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الرئيس : رئيس الهيئة. الوحدة : وحدة التحقيق والادعاء الجنائي. الجهات العامة : الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.