نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد